الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه مسلم [عند مسلم في "الجهاد - باب استحقاق القاتل السلب" ص 88 - ج 2، وعند أبي داود في "المغازي - باب في الامام أن يمنع القاتل السلب" ص 16 - ج 2.] عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم يا خالد أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، مختصر، وفيه قصة، وأخرجه أبو داود عن عوف، وخالد أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "الجهاد - باب في السلب يعطى القاتل" ص 16 - ج 2، وفي "المستدرك - في كتب قسم الفيء" ص 130 - ج 2] عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللّه ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال يوم حنين: من قتل كافرًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم، ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: أردت إن دنا مني بعضهم، أبعج به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. ورواه ابن حبان - في النوع الثالث، من القسم الخامس - ، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط مسلم، لم يذكرا فيه قصة أم سليم، وزاد فيه، قال أبو قتادة: يا رسول اللّه ضربت رجلًا على حبل العاتق، وعليه درع، فأجهضت عنه [وفي "المستدرك" فأعجلت عنه.]، فقال رجل: أنا أخذتها، فأرضه منها، فأعطنيها، وكان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لا يسأل شيئًا إلا أعطاه، أو سكت، فسكت ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال عمر بن الخطاب رضوان اللّه عليه: واللّه لا يفيئها اللّه على أسد من أسده، ويعطيكما فضحك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال: صدق عمر، انتهى. - حديث آخر: رواه البيهقي في "المعرفة" عن الحاكم بسنده عن أبي مالك الأشجعي عن نعيم ابن أبي هند عن ابن سمرة عن سمرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من قتل قتيلًا فله سلبه"، انتهى. واعلم أنه وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال ذلك يوم بدر - أعني قوله: "من قتل قتيلًا فله سلبه" - قال شيخنا علاء الدين: وهو وهم، وإنما قاله عليه السلام يوم حنين، كما صرح به في "مسلم وغيره"، والذي قاله عليه السلام يوم بدر شيء آخر غير ذلك، كما رواه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "الجهاد - باب في النفل" ص 19 - ج 2.] من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم بدر: "من قتل قتيلًا، فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا"، قال: فتقدم الفتيان، ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها، فلما فتح اللّه عليهم، قال المشيخة: كنا ردءً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم، ونبقى، وأبى الفتيان، وقالوا: جعله رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لنا، فأنزل اللّه تعالى {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال:1] إلى قوله: {وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون} [الأنفال:5] ، انتهى. وقال مالك في "الموطأ" [ذكره مالك في "الموطأ - في الجهاد - باب ما جاء في السلب في النفل" ص 171.]: ولم يبلغني أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "من قتل قتيلًا فله سلبه" إلا يوم حنين، انتهى. قلت: ورد أنه عليه السلام قاله يوم بدر أيضًا، لكنه من طريق ضعيف، رواه ابن مردويه في "تفسيره - في أول سورة الأنفال"، فقال: حدثنا أبو عمر، وأحمد بن محمد ابن إبراهيم ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا آدم ثنا إسماعيل بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم بدر: "من قتل قتيلًا فله سلبه"، فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال سعد بن عبادة: أي رسول اللّه، أما واللّه ما كان بنا جبن عن العدو، ولا ضنّ بالحياة أن نصنع ما صنع إخواننا، ولكنا رأيناك قد أفردت، فكرهنا أن ندعك بمضيعة، قال: فأمرهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم، انتهى. - طريق آخر: رواه الواقدي في "كتاب المغازي" حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: سألت موسى بن سعد بن زيد بن ثابت، كيف فعل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم بدر في الأسرى، والأسلاب، والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئذ، من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فكان يعطي من قتل قتيلًا سلبه، انتهى. قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في "سيرته عيون الأثر - في باب قصة بدر": والمشهور في قوله عليه السلام: "من قتل قتيلا فله سلبه" إنما كان يوم حنين، وأما يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتج به، ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سندًا ومتنًا، قال: والكلبي ضعيف، وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة بمزيد ضعف، انتهى. - الحديث الثالث والعشرون: قال عليه السلام لحبيب بن أبي سلمة: - "ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك"، قلت: هكذا وقع في "الهداية" حبيب بن أبي سلمة، وصوابه حبيب بن مسلمة، والحديث رواه الطبراني في "معجمه الكبير [قال الهيثمي ص 331 - ج 5: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك.] - والوسط" حدثنا أحمد ابن المعلى الدمشقي، والحسين بن إسحاق التستري، وجعفر بن محمد الفريابي، قالوا: ثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا موسى بن سيار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية، قال: نزلنا دابق، وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنه [قلت: وفي "مجمع الزوائد" للّهيثمي ص 331 - ج 5: إن ابن صاحب قبرص، وفي الدراية "نبيه القرظي" والصواب القبرصي، واللّه أعلم] صاحب قبرص، خرج يريد بطريق أذربيجان، ومعه زمرد، وياقوت، ولؤلؤ، وغيرها، فخرج إليه فقتله، وجاء بما معه، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه، فقال له حبيب بن مسلمة: لا تحرمني رزقًا رزقنيه اللّه، فإن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جعل السلب للقاتل، فقال معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه، انتهى. وهو معلوم بعمرو بن واقد، ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" حدثنا بقية بن الوليد حدثني رجل عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنا معسكرين بدابق، فذكر لحبيب بن مسلمة الفهري أن بنه القبرصي، خرج بتجارة من البحر، يريد بها بطريق أرمينية، فخرج عليه حبيب بن مسلمة، فقاتله، فقتله، فجاء بسلبه، يحمله على خمسة أبغال من الديباج، والياقوت، والزبرجد، فأراد حبيب أن يأخذه كله، وأبو عبيدة يقول: بعضه، فقال حبيب لأبي عبيدة: قد قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من قتل قتيلًا فله سلبه"، قال أبو عبيدة: إنه لم يقل ذلك للأبد، وسمع معاذ بن جبل بذلك، فأتى أبا عبيدة، وحبيب يخاصمه، فقال معاذ لحبيب: ألا تتق اللّه، وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك، وحدثهم بذلك معاذ عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فاجتمع رأيهم على ذلك، فأعطوه بعدُ الخمس، فباعه بألف دينار، انتهى. وذكره البيهقي في "المعرفة - في باب إحياء الموات" بهذا الإِسناد، ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه، وراويه عن مكحول مجهول، وهذا إسناد لا يحتج به، انتهى. وهذا السند وارد على الطبراني، فإنه قال في "معجمه الوسط": لا يروى هذا الحديث عن معاذ، وحبيب إلا بهذا الإِسناد، انتهى. ولو قال: لا نعلم، لكان أسلم له، واللّه أعلم.
|